ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٠ - الحديث ٣٥
[الحديث ٣٤]
٣٤مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَأُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ بِرَجُلٍ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَى إِلَّا فِي كُلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّي يَا قَنْبَرُ.
[الحديث ٣٥]
٣٥عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ
غياث بن إبراهيم، و قال الشيخ في الخلاف: أقلها عشرة محتجا
بالاحتياط. و قال ابن إدريس: أقلها ثلاثة محتجا بدلالة العرف [١]. انتهى. و يدل على عدم الحلف في الحدود، و عليه الفتوى. الحديث الرابع و الثلاثون:
و يدل على كراهة حضور الحد لغير من يلزم حضوره لإقامته، و يمكن أن يكون محمولا على من يحضر للشماتة أو للتفرج و اللعب، كما هو عادة أكثر الناس.
الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.
و ظاهره عدم جواز الجمع بينهما في القتل، و هو خلاف المشهور كما سيأتي، و لعله محمول على ما إذا لم يؤد تفاوت الدية، و يدل على تعزير العبد مع عدم
[١]المسالك ٢/ ٤٣٠.